الشيخ فاضل اللنكراني

238

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

مسألة 11 : لو قال أبوها : « طلَّقها وأنت بريء من صداقها » وكانت بالغة رشيدة فطلَّقها صحّ الطلاق وكان رجعيّاً بشرائطه والشرط المتقدّم في المسألة السابقة ، ولم تبرأ ذمّته بذلك ما لم تبرأ ، ولم يلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب النكاح : فصل في أولياء العقد ، مسألة 2 .